الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

رَدَّ نِسْوَةً خَرَجْنَ حُجَّاجًا فِي عِدَّتِهِنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَمَاتَ أَبُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَقٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، فَأَصْبَحَتْ غَادِيَةً إِلَى أَهْلِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ، فَأَصْبَحَتْ عَائِدَةً إِلَى أَهْلِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ انْتَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَتَهُ حَيْثُ أُصِيبَ عُمَرُ ، فَانْتَقَلَهَا فِي عِدَّتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَ : « لَا تَخْرُجُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَمْرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، مَا بَالُهَا انْتَقَلَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَنِي زَوْجِي فَخَاصَمْتُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ ، أَتَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُمَا لَا سُكْنَى لَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ نِسَاءٍ ، طُلِّقْنَ فِي الْقَنَاطِرِ ، فَقَدِمْنَ الْكُوفَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَ : « تُحَوَّلُ إِنْ شَاءَتْ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا . قَالَ : لَا تَدَعْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُوفِّيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ فِي بَيْتٍ بِأَجْرٍ ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ : أَيْنَ تَعْتَدُّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي بَيْتِ مُؤَاجَرَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى ، فَأَتَتْ بِنْتٌ لَهُ تَعُودُهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُطَلَّقَةُ لَا تَنْتَقِلُ ، إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرْسَلَ إِلَيَّ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ يَسْأَلُنِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ

2 سندلم يُحكم عليه

نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

مِنْ نَصِيبِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةُ الْحَامِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا مِنْ نَصِيبَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا نَفَقَةَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهُنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ