الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ » ، قَالَتْ : أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ
قَالَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ : يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ
أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : « إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ
فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُعْتَقُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : « تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
أَيَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ وَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ
كُلُّ امْرَأَةٍ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الشُّهُورَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ
إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي قِلَابَةَ مِثلَ ذَلِكَ
فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : « أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
أَتَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
لَا يُسْتَبْرَأُ فَرْجُ الْحُرَّةِ مَا قَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ
قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ: « تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَأُهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
أَنَّ عَلْقَمَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا
أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضَتُهَا