الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
خُذُوهُ إِنَّكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ ، وَلَا يَرِثُكُمْ
سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتِقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ : لِلَّذِي أَعْتَقَهُ
مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ وَالٍ ، فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ
مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
فِيمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً : إِنَّ وَلَاءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلَاءِ
هِيَ لَكَ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، قَالَ : فَضَعْهَا ، فَإِنَّ هَاهُنَا وَرَثَةً كَثِيرًا
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا اسْتَهَلَّ ، وَاسْتِهْلَالُهُ بِعَصْرِ الشَّيْطَانِ بَطْنَهُ
لَا يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا ، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا
لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا
إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ
إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي : الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ
إِنْ ضَمِنَ ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ
يُتَمَّمُ عِتْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا
هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ ، وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ
تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَل
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ ، وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ
وَحَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ عَن يُونُسَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ : لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ
الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا ، فَإِذَا مَاتُوا ، رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا
مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئًا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ ، أَعْطَيْتُهُنَّ