الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ
لَا مِيرَاثَ لَكَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً ، أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ؟ قَالَ : يَرِثُهَا
فِي رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ - أَرَاهُ مَاتَ ، شَكَّ أَبُو النُّعْمَانِ - ؟ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ
يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَصْلُحُ ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ
فِي الْمَجُوسِ : إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا
أُجِيزُ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ
أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ ، بِنَسَبٍ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ
يُرَدُّ مِيرَاثُهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ
أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ
كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا ، تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ
يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ وَلَدَتْ يَوْمًا فَمَاتَ ، وَرِثَ السُّدُسَ
لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا ، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ
لَا بَأْسَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ
إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا ، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ