الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنُبِ فِي الثَّوْبِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اغْتَسَلْتَ أَلَسْتَ تَلْبَسُهُ ؟ فَذَاكَ بِذَاكَ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ ، فَلَمْ تَرَ بِهِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَعْرَقَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فِي الثَّوْبِ يُصَلِّي فِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَائِضِ إِذَا عَرِقَتْ فِي ثِيَابِهَا ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ

1 سندلم يُحكم عليه

لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْحَائِضُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي مَرَاقِّهَا وَبَيْنَ أَفْخَاذِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ عَلِمَتْ أُمُّ عِمْرَانَ أَنِّي أَطْعُنُ فِي إِلْيَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنِ الْحَائِضِ ، فَلَمْ يَرَ بِمَا دُونَ الدَّمِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ قَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَتْ لِإِنْسَانٍ : اجْتَنِبْ شِعَارَ الدَّمِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَفَّتِ الْأَذَى

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ تُؤْتَى الْحَائِضُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَفِي سُرَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ إِلَّا الدُّبُرَ وَالْمَحِيضَ

2 سندلم يُحكم عليه

ادْخُلِي فِي اللِّحَافِ ، فَدَخَلْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِيَ حَائِضٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ قَالَ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْفِرَاشُ وَاحِدٌ وَاللُّحُفُ شَتَّى ، فَإِنْ كَانُوا لَا يَجِدُونَ رَدَّ عَلَيْهَا مِنْ لِحَافِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهُ مَا فَوْقَ السَّرَرِ أَوِ السُّرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَشَّحُنِي وَأَنَا حَائِضٌ ، وَيُصِيبُ مِنْ رَأْسِي وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا

1 سندلم يُحكم عليه

تَضَعُهُ وَضْعًا

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُوتَى بِالْإِنَاءِ فَأَضَعُ فَمِي فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَيَضَعُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَضَعْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْحَائِضُ لَيْسَتِ الْحِيضَةُ فِي يَدِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْحَائِضُ حُبُّ الْحَيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ مُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْحَائِضِ ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْسِلُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُوَضِّئَ الْحَائِضُ الْمَرِيضَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ ، وَهُوَ عَاكِفٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ أَيُتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَضَحِكَ وَقَالَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ الْخُمْرَةَ

4 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ