الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنُبِ فِي الثَّوْبِ بَأْسًا
سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ ، فَلَمْ تَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْرَقَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فِي الثَّوْبِ يُصَلِّي فِيهِ
فِي الْحَائِضِ إِذَا عَرِقَتْ فِي ثِيَابِهَا ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ
كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
الْحَائِضُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي مَرَاقِّهَا وَبَيْنَ أَفْخَاذِهَا
سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنِ الْحَائِضِ ، فَلَمْ يَرَ بِمَا دُونَ الدَّمِ بَأْسًا
مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ قَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ
لَا بَأْسَ أَنْ تُؤْتَى الْحَائِضُ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَفِي سُرَّتِهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِيَ حَائِضٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ قَالَ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
الْفِرَاشُ وَاحِدٌ وَاللُّحُفُ شَتَّى ، فَإِنْ كَانُوا لَا يَجِدُونَ رَدَّ عَلَيْهَا مِنْ لِحَافِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَشَّحُنِي وَأَنَا حَائِضٌ ، وَيُصِيبُ مِنْ رَأْسِي وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا
كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ
كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ
كُنْتُ أُوتَى بِالْإِنَاءِ فَأَضَعُ فَمِي فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَيَضَعُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَضَعْتُ
عَنْ مُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْحَائِضِ ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْسِلُهُ
لَقَدْ كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ ، وَهُوَ عَاكِفٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ أَيُتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَضَحِكَ وَقَالَ : نَعَمْ
أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ الْخُمْرَةَ
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ