الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا
أَخبَرَنَا أَبُو النُّعمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن يَزِيدَ الرِّشكِ عَن مُعَاذَةَ قَالَ أَبُو النُّعمَانِ كَأَنَّ حَمَّادًا فَرَّقَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ
أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ
سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَسْتَفْتِحُونَ الْآيَةَ وَلَا يُتِمُّونَ آخِرَهَا
كَانَتْ تَرْقِي أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَهِيَ عَارِكٌ
فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَقْرَأُ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، قَالَ : لَا تَسْجُدُ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ فَتَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ : لَا تَسْجُدُ حَتَّى تَغْتَسِلَ
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَتَّبِعْ ثَوْبَهَا الَّذِي يَلِي جِلْدَهَا
كَانَ يَكُونُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُجْنِبُ
إِذَا غَسَلَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلَمْ يَذْهَبْ فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ
الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَأَغْسِلُهُ ، فَلَا يَذْهَبُ ، فَأُقَطِّعُهُ ؟ قَالَتِ : الْمَاءُ طَهُورٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو الْقَاسِمِ يَكُونُ مَعِي فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ
فِيمَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ وَهِيَ حَائِضٌ إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَتْهُ
الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا
إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيهِ
لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ ، قَالَتْ : فَإِنَّا نَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ ؟ قَالَتْ : إِنَّمَا الْمَاءُ طَهُورٌ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى الشَّيْءَ مِنَ الْمَحِيضِ فِي ثَوْبِهَا فَتَحُتُّهُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعُودِ أَوْ بِالْقَرْنِ ثُمَّ تَرُشُّهُ
عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ ، ثُمَّ يَمْسَحُهُ بِهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ