الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا أَبُو النُّعمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن يَزِيدَ الرِّشكِ عَن مُعَاذَةَ قَالَ أَبُو النُّعمَانِ كَأَنَّ حَمَّادًا فَرَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ فَلَا تَسْجُدْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَسْجُدُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَقْضِينَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ ؟ قَالَتْ : لَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللهَ وَيُسَمِّيَانِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقْرَأِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً

1 سندلم يُحكم عليه

الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرْبَعَةٌ لَا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ : عِنْدَ الْخَلَاءِ

3 سندلم يُحكم عليه

الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَسْتَفْتِحُونَ الْآيَةَ وَلَا يُتِمُّونَ آخِرَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَائِضِ قَالَ : لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ تَرْقِي أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَهِيَ عَارِكٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الْجُنُبُ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ تَعَالَى

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَقْرَأُ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرْبَعٌ لَا يَحْرُمْنَ عَلَى جُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، قَالَ : لَا تَسْجُدُ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَسْجُدُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَيْهَا ذَاكَ ، الصَّلَاةُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

مُنِعَتْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ : الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَسْجُدُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ فَتَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ : لَا تَسْجُدُ حَتَّى تَغْتَسِلَ

1 سندلم يُحكم عليه

تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَتَّبِعْ ثَوْبَهَا الَّذِي يَلِي جِلْدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكُونُ لِإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُجْنِبُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا غَسَلَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلَمْ يَذْهَبْ فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَأَغْسِلُهُ ، فَلَا يَذْهَبُ ، فَأُقَطِّعُهُ ؟ قَالَتِ : الْمَاءُ طَهُورٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو الْقَاسِمِ يَكُونُ مَعِي فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِيمَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ وَهِيَ حَائِضٌ إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَتْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ ، قَالَتْ : فَإِنَّا نَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ ؟ قَالَتْ : إِنَّمَا الْمَاءُ طَهُورٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى الشَّيْءَ مِنَ الْمَحِيضِ فِي ثَوْبِهَا فَتَحُتُّهُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعُودِ أَوْ بِالْقَرْنِ ثُمَّ تَرُشُّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ ، ثُمَّ يَمْسَحُهُ بِهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ