الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ، بِالْمُزْدَلِفَةِ ، تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا وَلِأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ
مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً ، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ ، وَيُشْعِرُهَا
أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ
أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ
مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ ، أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا ، فَكَبَّرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِمُحَصَّبِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ
فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى : لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلَّا بِمِنًى
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ
مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُ الحَصَى الَّذِي تُرمَى بِهِ الجِمَارُ مِثلُ حَصَى الخَذفِ قَالَ مَالِكٌ وَأَكبَرُ مِن
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ ، مَشَوْا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ : مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
لَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
أُرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ ، يَقُولُ : فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ
أَنَّ بِنْتَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ
أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ
وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ ، فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ
احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ