المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 613 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 1577 / 423 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 886
موطأ مالك
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- كعب بن عجرة
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
السند
/ 423 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ :
المتن
جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي ، وَقَدِ امْتَلَأَ رَأْسِي وَلِحْيَتِي قَمْلًا ، فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي ، ثُمَّ قَالَ : احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ
1578 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : فِي فِدْيَةِ الْأَذَى : إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ ، أَنَّ أَحَدًا لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ ، النُّسُكَ ، أَوِ صِّيَامَ ، أَوِ صَّدَقَةَ ، بِمَكَّةَ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ .
1579 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَحْلِقَهُ ، وَلَا يُقَصِّرَهُ ، حَتَّى يَحِلَّ ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى .
وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَهُ ، وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَا مِنْ جِلْدِهِ وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ ، فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ .
1580 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ ، أَوْ طَلَى جَسَدَهُ بِنُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا : إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ .
1581 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ، افْتَدَى .
172 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث