الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَالِكٌ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن أَبِيهِ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ

4 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، فِي سَفَرٍ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ النِّسَاءِ وَهُنَّ يُصَلِّينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ مَسْحًا خَفِيفًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَامَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي

1 سندلم يُحكم عليه

مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُصَلِّي وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَرَائِي وَلَا أَشْعُرُ بِهِ فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِي

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتُرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُصَلِّي وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ