الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٧٬٩٨٥ حديثًا — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٤٥٬٨٧١
إجمالي غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَاللهِ إِنِّي لَأَرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا عَمْرٍو ، وَكَانَ عَبْدًا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ، كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

2 سندلم يُحكم عليه

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ ، فَخَشِيَ عَبْدُ اللهِ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أُبَالِي لَوْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَأَنَا أُوتِرُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمًا فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلَاةَ الصُّبْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَأُوتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ، أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ

لم يُحكم عليه

وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الْأَذَانِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَالِكٌ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ القَاسِمِ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ مِثلَ الَّذِي صَنَعَ ابنُ عُمَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

1 سندلم يُحكم عليه

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُو

1 سندلم يُحكم عليه

الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ آتِ الْمَسْجِدَ ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي أَفَأُصَلِّي مَعَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَنَهَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ ، فَأَتَى فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَاةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ : إِنَّ الْمِنْطَقَ يَشُقُّ عَلَيَّ أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ