الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
لَا تُعْتِقِي مِنْ هَؤُلَاءِ وَأَعْتِقِي مِنْ سَبْيِ بَلْعَنْبَرِ وَبَنِي لِحْيَانَ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهبٌ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عُبَيدٍ أَبِي الحَسَنِ عَنِ
أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ قَالَ وَأَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ أَبِي
وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ أَبِي الزِّنَادِ ثُمَّ ذَكَرَ
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ حَتَّى بَلَغَ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرِ بنِ أَعيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ أَبِي إِسرَائِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ أَبِي زِيَادٍ ثُمَّ ذَكَرَ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالشُّحُّ ، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ ، وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ
كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ يَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
مَنْ قَالَ بَعْدَ الصُّبْحِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي اللَّيثُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ
حَدَّثَنَا فَهدٌ وَهَارُونُ جَمِيعًا قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ
وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ رِجَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ
وَمَا تَمَّتْ حِجَّةُ أَحَدٍ وَلَا عُمْرَتُهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا
كَانَتَا مِنْ مَشَاعِرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاح
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو زَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ
نَعَمْ كَانَتَا مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنَّا نَكْرَهُ الطَّوَافَ بِهِمَا حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ
أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ لِحِجِّهِمْ وَعُمْرَتِهِمْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ
مَا مِنْ عَبْدٍ يَبِيعُ تَالِدًا إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ تَالِفًا
مَنْ بَاعَ دَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا أَوْ قَالَ لَا يُبَارَكُ لَهُ فِي ثَمَنِهَا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ