المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · ج 10 · ص 116 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 3960 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4553
شرح مشكل الآثار
- نوع الحديث
- مرسل
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- الطحاوي (ت 321 هـ)
السند
617 - بَابُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ عَلَى الْجَنَائِزِ هَلْ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُؤَمُّ أَمِيرٌ فِي إِمَارَتِهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَوَيْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُؤَمُّ أَمِيرٌ فِي إِمَارَتِهِ فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يُدْخِلُونَ الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَوَاتِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي ذَلِكَ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَا يُدْخِلُهَا فِيهِ ، فَنَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ فِي شَيْءِ عَمَّنْ تَقَدَّمَهُمْ فَوَافَقَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ أَمْ لَا ؟ - فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهُوَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ
المتن
: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ : تَقَدَّمْ فَلَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا تَقَدَّمْتَ