الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا بِهِ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ مَرْحَبٍ
جِئْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَوَّلِ فَتْحٍ مِنَ الشَّامِ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ ، بَعَثَاهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَأْسِ يَنَّاقٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَ أَنبَأَنَا ابنُ
وَمَا يَعْلَمُ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ، يَعْنِي : الْحَجَّاجَ ، مُرْصَدٌ لَهُ بِالطَّرِيقِ
إِيتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ ، خَرَجَ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ جَمَاعَةً : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ
مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا أَعْظَمَ مَنْزِلَةً مِنْ خَيْرٍ عُمِلَ فِي الْعَشْرِ مِنَ الْأَضْحَى
مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلَ فِيهِنَّ الْعَمَلُ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ
مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ لَا يَكَادُ يَصُومُ ، فَإِذَا صَامَ ، صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ هُوَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي السِّدْرَ - يُصَبُّونَ فِي النَّارِ
مَنْ قَطَعَ سِدْرًا إِلَّا مِنْ زَرْعٍ صَبَّ اللهُ عَلَيْهِ الْعَذَابَ صَبًّا
وَمَا قَد حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُطَرِّفٍ يَعنِي أَبَا غَسَّانَ
وَقَد رُوِيَ عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ العِلمِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ مَا قَد حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عِمرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ
وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ رِجَالٍ وَمُحَمَّدُ بنُ سِنَانٍ الشِّيرَزِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا المُسَيِّبُ بنُ وَاضِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
لَمَّا نَزَلَتْ الم غُلِبَتِ الرُّومُ ، لَقِيَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رِجَالًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ سَيَغْلِبُونَ عَلَى فَارِسَ
هَلَّا احْتَطْتَ ، فَإِنَّ الْبِضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ
أَلَا احْتَطْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، فَإِنَّ الْبِضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ
لَمَّا نَزَلَتْ : الم غُلِبَتِ الرُّومُ ، خَرَجَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالُوا : هَذَا كَلَامُ صَاحِبِكَ
أَكْفِؤُوا الْقُدُورَ وَمَا فِيهَا ، فَإِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ
شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا هَزَمْنَاهُمْ وَقَعْنَا فِي رِحَالِهِمْ
وَقَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى بَغْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ابْنَ زِنْيَةٍ
فِي عَبْدٍ يُزَوِّجُهُ سَيِّدُهُ ، فَيُطَلِّقُهَا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى ، أَذِنَ لَهُ أَمْ لَمْ يَأْذَنَ لَهُ
ارْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
فِي عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ نُفَيْعًا - مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ عَبْدًا ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ
وَوَجَدنَا يُونُسَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا وَهبٌ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ
وَوَجَدنَا يُونُسَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ