الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ سَيْفُ عُمَرَ مُحَلًّى بِالْفِضَّةِ ، فَقُلْتُ لِنَافِعٍ عُمَرُ حَلَّاهُ
بَعَثَ إِلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا سَيْفَيْنِ
رَأَيْتُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مُحَلًّى بِالْفِضَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى جَمَلَ أَبِي جَهْلٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِي
رَأَيْتُ صُفْرَةَ الذَّهَبِ بَيْنَ ثَنَايَا - أَوْ قَالَ : ثَنِيَّتَيْ - مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
كَانَ قَدْ بَلَغَ سِنًّا ، وَكَانَ يُولَدُ لَهُ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ فَأُعِيدَتْ بِسِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ
رَأَيْتُ أَبَا التَّيَّاحِ وَأَبَا جَمْرَةَ وَأَبَا نَوْفَلِ بْنَ أَبِي عَقْرَبٍ ، قَدْ ضَبَّبُوا أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ
رَأَيْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ مُشَبَّكَةً أَسْنَانُهُ بِالذَّهَبِ
رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ قَاضِيَ الْبَصْرَةِ قَدْ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ
وَرَأَيْتُ بَدَلَ بْنَ الْمُحَبَّرِ وَهَوْذَةَ بْنَ خَلِيفَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ زِيَادٍ - سَبَلَانَ - مُشَبَّكَةً أَسْنَانُهُمْ
رَأَيْتُ عِنْدَ أَنَسٍ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فِضَّةٌ أَوْ شُدَّ بِفِضَّةٍ
انْصَدَعَ قَدَحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَكَمَا قَد حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسحَاقَ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ عَونٍ عَن مُجَاهِدٍ
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أُتِيَ بِشَرَابٍ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ فَرَدَّهُ
أَبَتْ عَائِشَةُ أَنْ تُرَخِّصَ لَنَا فِي تَفْضِيضِ الْآنِيَةِ
رَأَى مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ وَسَقَاهُ فِيهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ مَا لَمْ يَضَعْ فَاهُ عَلَى الْفِضَّةِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تُدْرِكُهُ فِي قَبْرِهِ ، وَيْحَهُ أَيُوَرِّثُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ
لَأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنِ الْحَصَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِائَةُ نَاقَةٍ
وَذَكَرَ مَا قَد حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ
أَلَسْتَ تَقْرَأُ : يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قَالَ : قُلْتُ : بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّهُ أُنْزِلَ أَوَّلُ السُّورَةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُ