الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلَاحِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَلَمَّا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَبَلَغَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ : نَادِ : " الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَرْدًا شَدِيدًا وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ مَعَهُ : بِأَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْعُهْدَةَ شَيْئًا ، لَا ثَلَاثَةً وَلَا أَكْثَرَ
لَمْ يَكُنْ فِيمَا مَضَى عُهْدَةٌ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ : فَمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ
عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا شَيْنَ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُغَلَّفَةٍ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
وَحَدَّثَنَا بَكرُ بنُ إِدرِيسَ الأَزدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ حَدَّثَنَا حَيوَةُ بنُ شُرَيحٍ عَن أَبِي هَانِئٍ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي رِجَالٌ مِن أَهلِ العِلمِ مِنهُم مَالِكُ بنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا مَولَى ابنِ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
بَيْعُ التَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِهِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ لَا بَأْسَ بِهِ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
فَمَنْ شَاءَ لَحِقَ بِهِمْ ، وَمَنْ شَاءَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ
خَيِّرُوا أَصْحَابَكُمْ ، فَإِنِ اخْتَارُوكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ ، وَإِنِ اخْتَارُوهُمْ فَهُمْ مِنْهُمْ
كُلُوا مِنْ ذَبَائِحِ بَنِي تَغْلِبَ ، وَتَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ
كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْمَجُوسِ وَنَصَارَى الْعَرَبِ ، وَإِنْ ذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا
اغْدُ عَالِمًا ، أَوْ مُتَعَلِّمًا ، أَوْ مُحِبًّا ، أَوْ مُسْتَمِعًا ، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ
اغْدُ عَالِمًا ، أَوْ مُتَعَلِّمًا ، وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
كُنَّا نَدْعُو الْإِمَّعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي يُدْعَى إِلَى الطَّعَامِ فَيَذْهَبُ مَعَهُ بِآخَرَ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالُوا : أَثْفَرَهَا
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ دُبُرِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ
وَوَجَدنَا يُونُسَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ حَدَّثَهُ
وَوَجَدنَا أَبَا شُرَيحٍ مُحَمَّدَ بنَ زَكَرِيَّا قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الفِريَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن مُحَمَّدِ
قَالَتِ الْيَهُودُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَارِكَةً جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ
إِنَّ الْيَهُودَ قَالُوا : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مُدْبِرَةً جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ
إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ : إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ مِنْ قُبُلِهَا ، لَا إِلَى مَا سِوَاهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكْتُ ! قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِيَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا
ائْتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : قَدْ أَكْثَرْتُمْ ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
إِنَّا كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نُجَبِّي النِّسَاءَ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ ، وَنَكَحْنَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ أَرَدْنَا مِنْهُنَّ مِثْلَ الَّذِي نُرِيدُ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْهُ ; يَعْنِي : وَطْءَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
فِي الْجَوَارِي أُحَمِّضُ لَهُنَّ ؟ قَالَ : وَمَا التَّحْمِيضُ ؟ فَذَكَرْتُ الدُّبُرَ