الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ غَيرَ أَنَّهُ
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ
لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنْتَ الَّذِي تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ مَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ الأَعرَجُ عَن أَبِي سَلَمَةَ
لَا تَنْفِرُ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ : تَنْفِرُ ، رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ رُفِعَ الْحَرَجُ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا ظُلْمًا ، فَذَلِكَ الْحَرَجُ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفَعَ الْحَرَجَ عَنْ عِبَادِهِ ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا مَظْلُومًا
أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأُعْمِرَهَا
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صُدَّ الْهَدْيُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْعَثْ مَعِي بِالْهَدْيِ ، فَلْأَنْحَرْهُ فِي الْحَرَمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، خِبَاؤُهُ فِي الْحِلِّ
خَرَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَاشْتَكَى الْحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن يَحيَى فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُر
لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَّا لِمُحْصَرٍ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى ، أَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
أَفْطِرْ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ دَخَلَ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَدَعَاهُ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ : ( إِنِّي صَائِمٌ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ عَن أَبِي المَلِيحِ
قُمْ فَنَادِ فِي النَّاسِ : إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِيعِ بنِ صُبَيحٍ عَن يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ
لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ
أَلَا لَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ : يَوْمِ النَّحْرِ ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ