الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ مُهِلًّا بِالْعُمْرَةِ ، مَخَافَةَ الْحَصْرِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
لَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً مِنَ الْجُحْفَةِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّهُ وَاللهِ مَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَصْنَعُونَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَنَا إِسحَاقُ بنُ سُوَيدٍ فَذَكَرَ نَحوَهُ قَالَ
أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ ، فَأَدْرَكْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ ، أَفَأَسْتَطِيعُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِ
كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَسَمِعْنَا رَجُلًا يَهْتِفُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ ، فَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَبَّى بِهِمَا
لَوْ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طُفْتُ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ . قَالَ : ( إِتْمَامُهَا ، أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَن عَجلَانَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن عَمِّهِ مُوسَى بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ
مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً ، قَالَ : ارْكَبْهَا
رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً . قَالَ : ارْكَبْهَا . قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ
رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، قَالَ : ( ارْكَبْهَا ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْتَنِّينَ سُنَّةً أَهْدَى مِنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خُشَيشٍ البَصرِيُّ قَالَ ثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ وَشُعبَةُ قَالَا
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا سَاقَ بَدَنَةً فَأُعْيِيَ : ( ارْكَبْهَا
لَا يَشْرَبُ لَبَنَ الْبَدَنَةِ ، وَلَا يَرْكَبُهَا إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن قَيسٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
وَقَد رُوِيَ عَنِ المُتَقَدِّمِينَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكُم فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مَا حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ
إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى لَبَنِهَا شَرِبَ
وَجَعَلَ فِيهَا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا مُسِنًّا ، وَتُؤْكَلُ
قُضِيَ فِي الضَّبُعِ - إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ - بِكَبْشٍ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى بنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا