الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَكَانَ عُمَرُ يَعْشُرُ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : لَا
أَنْ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، دِينَارًا
خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، دِرْهَمًا ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
خُذِ الشَّارِفَ وَالْبِكْرَ ، وَذَوَاتِ الْعَيْبِ ، وَلَا تَأْخُذْ حَزَرَاتِ النَّاسِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُو مَعمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الوَارِثِ قَالَ ثَنَا لَيثٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
فِيمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ، الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ يَهُودَ ، عَلَى أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَهَا وَيَزْرَعُونَهَا
يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، أَنْتُمْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ ، قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ ، وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ
اخْرُصُوهَا ، فَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ عَن دَاوُدَ بنِ قَيسٍ عَن عِيَاضٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
كَانُوا فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ ، مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ
لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِهَا ، الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ
إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ ، إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسٍ ، عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عِيسَى عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَبِشرُ بنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا لَيثُ بنُ سَعدٍ عَن نَافِعٍ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن عُقَيلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن
كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُعْطَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِصْفَ صَاعٍ