الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن عَلِيِّ بنِ الأَقمَرِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَهَذَا عَبدُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ قَالَ ثَنَا مِسعَرٌ عَن عُمَيرٍ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعتُ عُمَيرَ بنَ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ عَن عُمَيرِ بنِ سَعِيدٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، صَلَّى عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَبَّرَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعًا
صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَلَى جِنَازَةٍ . قَالَ ( اجْتَمَعْتُمْ
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى جَنَائِزَ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
كُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ
اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِ اللهِ
هَشَّتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ
اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ تَعَالَى عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَقَالَ : أُهَاجِرُ مَعَكَ
سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَسْأَلُ عُبَادَةَ بْنَ أَوْفَى النُّمَيْرِيَّ عَنِ الشُّهَدَاءِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَنَ ابْنَهُ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى النَّيسَابُورِيُّ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ فَذَكَرَ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ
مَاتَ ابْنٌ لِسَمُرَةَ ، قَدْ كَانَ سُقِيَ ، فَسَمِعَ بُكَاءً
أَنَّ صَبِيًّا لَهُ مَاتَ ، فَقَالَ : ادْفِنُوهُ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، حِينَ تُوُفِّيَ فَأَتَاهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ
مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا
وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ صَلَّى فِي الدَّارِ عَلَى مَوْلُودٍ لَهُ
أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ فِي صَبِيٍّ مَوْلُودٍ مَاتَ : أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى مَنْفُوسٍ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِكُمْ حِينَ تُوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ