الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٤٬٣٠٢
غير محكوم في الكتاب
61%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن جَابِرٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ فُرِضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

ادْنُ حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنِ الصَّوْمِ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ عَنِ الْمُسَافِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الجُرَيرِيِّ عَن أَبِي العَلَاءِ عَن رَجُلٍ مِن قَومِهِ أَنَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَا تَنْتَظِرُ الْغَدَا يَا أَبَا أُمَيَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

آذَنُ لَكَ عَلَى أَنْ لَا تُفْطِرَ وَلَا تَقْصُرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ تُصَلِّي أَرْبَعًا

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُوَفِّي الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا ، فَأَنْتَ فِي مِصْرٍ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَأَنْتَ مُسَافِرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا صَلَّى عُثْمَانُ بِـ " مِنًى " أَرْبَعًا لِأَنَّهُ أَزْمَعَ عَلَى الْمُقَامِ بَعْدَ الْحَجِّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا صَلَّى عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِـ " مِنًى " أَرْبَعًا لِأَنَّ الْأَعْرَابَ كَانُوا أَكْثَرَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ حَمَلَ الزَّادَ وَالْمَزَادَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ جَابٍ وَلَا نَائِي وَلَا تَاجِرٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ إِمَّا لِتِجَارَةٍ وَإِمَّا لِجِبَايَةٍ ، وَإِمَّا لِحَشْرٍ ، ثُمَّ يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرَى التَّقْصِيرَ إِلَّا لِحَاجٍّ أَوْ مُعْتَمِرٍ أَوْ مُجَاهِدٍ

2 سندلم يُحكم عليه

تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِـ" مِنًى "

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي الوَزِيرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعشَرٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

1 سندلم يُحكم عليه

صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ أَبِي زِيَادٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَذِهِ صَلَاةٌ زِدْتُمُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الجَارُودِ قَالَ ثَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ قَالَ ثَنَا مُوسَى بنُ أَيُّوبَ فَذَكَرَ بِإِسنَادٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ ، فَخَلَطَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُنقِذٍ قَالَ ثَنَا إِدرِيسُ بنُ يَحيَى عَن بَكرِ بنِ مُضَرَ قَالَ أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ الحَارِثِ عَن أَبِي

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مَيمُونٍ البَغدَادِيُّ قَالَ ثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن يَحيَى قَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا الأَوزَاعِيُّ عَن يَحيَى عَن أَبِي سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا عِكرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ ضُرَاطٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا أَنَا ، فَإِنْ كَانَتِ التَّطَوُّعَ اسْتَقْبَلْتُ ، وَإِنْ كَانَتْ فَرِيضَةً سَلَّمْتُ وَسَجَدْتُ