الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ يَكْتَنِيَ الرَّجُلُ أَبَا الْقَاسِمِ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَجلَانَ عَن أَبِيهِ
أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ ، تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْيَهُودِ ، وَالْمُشْرِكِينَ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن سُهَيلٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عَن سُهَيلٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَنَا رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ ، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ
إِنِّي رَاكِبٌ إِلَى يَهُودَ ، فَإِذَا أَتَيْتُمُوهُمْ ، فَسَلَّمُوا عَلَيْكُمْ ، فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الحَمِيدِ بنُ جَعفَرٍ قَالَ أَخبَرَنِي يَزِيدُ ابنُ أَبِي حَبِيبٍ
يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو حُبَابٍ ؟ يَعْنِي ابْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولَ ، قَالَ كَذَا وَكَذَا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ ثَنَا ابنُ عَونٍ عَن حُمَيدِ بنِ زَادَوَيهِ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ
كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَرْبَعًا
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ، سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي النَّحْرِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ؛ ثَلَاثًا فِي الْأُولَى ، وَثِنْتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، يَفْتَتِحُ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَقْرَأُ
أَنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا فِي تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ عَلَى تِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْعِيدِ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَرَأَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَمرِو بنِ الحَارِثِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ المَلِكِ وَحَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
مَنْ شَاءَ كَبَّرَ سَبْعًا ، وَمَنْ شَاءَ كَبَّرَ تِسْعًا ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ دَعَاهُمْ يَوْمَ عِيدٍ ، فَدَعَا الْأَشْعَرِيَّ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَالْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ الْعِيدَ غَدًا
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَكُنْ يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا ، سِوَى تَكْبِيرَتَيْنِ لِلرَّكْعَتَيْنِ
إِذَا كَانَ فِي مَنْزِلِهِ بِالطَّفِّ فَلَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ إِلَى مِصْرِهِ جَمَعَ مَوَالِيَهُ وَوَلَدَهُ
عَشْرُ تَكْبِيرَاتٍ مَعَ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ ، وَبِهِ يَأْخُذُ قَتَادَةُ
حَدَّثَنِي مَنْ أَرْسَلَهُ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، فَاتَّفَقَ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَمَانِي تَكْبِيرَاتٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يُكَبِّرُ سَبْعًا وَخَمْسًا
أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ
تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ ، مَعَ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ