الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٤٬٣٠٢
غير محكوم في الكتاب
61%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ يَكْتَنِيَ الرَّجُلُ أَبَا الْقَاسِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَجلَانَ عَن أَبِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِ بِكُنْيَتِي

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ ، تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْيَهُودِ ، وَالْمُشْرِكِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن سُهَيلٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عَن سُهَيلٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَا رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ ، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي رَاكِبٌ إِلَى يَهُودَ ، فَإِذَا أَتَيْتُمُوهُمْ ، فَسَلَّمُوا عَلَيْكُمْ ، فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الحَمِيدِ بنُ جَعفَرٍ قَالَ أَخبَرَنِي يَزِيدُ ابنُ أَبِي حَبِيبٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو حُبَابٍ ؟ يَعْنِي ابْنَ أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولَ ، قَالَ كَذَا وَكَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ ثَنَا ابنُ عَونٍ عَن حُمَيدِ بنِ زَادَوَيهِ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ

2 سندلم يُحكم عليه

كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَرْبَعًا

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ، سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي النَّحْرِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ؛ ثَلَاثًا فِي الْأُولَى ، وَثِنْتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، يَفْتَتِحُ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَقْرَأُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا فِي تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ عَلَى تِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْعِيدِ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَرَأَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَمرِو بنِ الحَارِثِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ المَلِكِ وَحَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شَاءَ كَبَّرَ سَبْعًا ، وَمَنْ شَاءَ كَبَّرَ تِسْعًا ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ دَعَاهُمْ يَوْمَ عِيدٍ ، فَدَعَا الْأَشْعَرِيَّ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْعِيدِ

1 سندلم يُحكم عليه

خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَالْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ الْعِيدَ غَدًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَكُنْ يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا ، سِوَى تَكْبِيرَتَيْنِ لِلرَّكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ فِي مَنْزِلِهِ بِالطَّفِّ فَلَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ إِلَى مِصْرِهِ جَمَعَ مَوَالِيَهُ وَوَلَدَهُ

3 سندلم يُحكم عليه

عَشْرُ تَكْبِيرَاتٍ مَعَ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ ، وَبِهِ يَأْخُذُ قَتَادَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنِي مَنْ أَرْسَلَهُ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، فَاتَّفَقَ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَمَانِي تَكْبِيرَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يُكَبِّرُ سَبْعًا وَخَمْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ ، مَعَ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ