الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ

3 سندلم يُحكم عليه

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ ، مِثْلُ الْمَاءِ الْجَارِي يَشْرَبُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

اللهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

2 سندلم يُحكم عليه

ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ

1 سندلم يُحكم عليه

فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ

2 سندلم يُحكم عليه

تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : " مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ وَابنِ الزُّبَيرِ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّضَاعِ : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّضَاعِ : " يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِغُلَامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاكَحُوا بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْأَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا " كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ أَيْضًا

1 سندلم يُحكم عليه

فَأْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَهَلَّا أَذِنْتِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ - أَوْ قَالَ : يَدُكِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ ، فَأَرْضَعَتِ الْوَاحِدَةُ جَارِيَةً

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

2 سندلم يُحكم عليه

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لَا ، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي

1 سندلم يُحكم عليه

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَعَمْ ، لِرَحْمَتِهَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ أُحُدٌ ذَهَبًا فَأَعْطَاهُ فِي حَقِّ رَضَاعِهِ مَا أَدَّى حَقَّهَا