الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

تُخَيَّرُ عِنْدَ حُرٍّ كَانَتْ أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

تُخَيَّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ قُرَشِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ لَكِ الْخِيَارَ عَلَى زَوْجِكِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ أَنْكَحَتْ بَيْنَهُمَا ، فَأَرَادَتْ عِتْقَ الْأَمَةِ ، فَخَشِيَتْ أَنْ تُفَارِقَ زَوْجَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَمَةٍ عَتَقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَعَتَقَ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ شَيْئًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَمَةٍ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ قَالَ : " فَهِيَ بِالْخِيَارِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ، فَأَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَمَةٍ كَانَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَعَتَقَتْ قَالَ : " إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا ، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَحَدَثَهَا ، وَعَتَقَتْ

2 سندلم يُحكم عليه

تُخَيَّرُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ مُكَاتَبَةٍ ، إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً ، فَعَتَقَتْ عِنْدَهُ قَالَ : " لَا خِيَارَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا خِيَارَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

خِيَارَ لَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الْخِيَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَيُعْتِقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا قَالَ : " لَيْسَتْ بِامْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ : " يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَيُصْدِقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا

3 سندلم يُحكم عليه

يُفَارِقُهُ لَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا ، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : " مَا هِيَ امْرَأَتَهُ ، هِيَ جَارِيَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : " لَا ، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ