الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْجِلْوَةِ قَالَ : " لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجِلْوَةِ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَخَالَتَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ

3 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ نَكَحَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَابْنَةَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَصْبَحَ نِسَاؤُهُمْ لَا يَدْرِينَ إِلَى أَيِّهِمَا يَذْهَبْنَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً

3 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : " ذَلِكَ السِّفَاحُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا وَنَدِمَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " كِلَاهُمَا زَانٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُحَلِّلُ عَامِدًا ، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ نَوَى النَّاكِحُ ، أَوِ الْمُنْكِحُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ - فَلَا يَصْلُحُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، فَأَمْسَكَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا وَلَا يُعْلِمَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ ، فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ " أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً ، فَبَتَّهَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الزَّوْجُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ يَبُتُّ الْأَمَةَ : يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُّهَا

2 سندلم يُحكم عليه

تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا