المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 6 · ص 264 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 10769 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 10838

مصنف عبد الرزاق

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
عبد الرزاق (ت 211 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ :

المتن

سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا ؟ قَالَ : " لَا ، قَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ " . قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ ، وَأَعْوَلَتْ لَهُ ، أَفَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : " لَا أَدْرِي " . قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ . فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، فَقَالَ : لَا يَنْكِحُهَا ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَعْوَلَتْ ، قَالَ : " وَأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ؛ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا