الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ أَوْ خَرَجْتَ بِي فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ
شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا وَهِيَ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ
إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي ابنُ أَبِي مُلَيكَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثلِ قَولِ عَطَاءٍ
أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ
فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا
إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا أُنْكِحَ أَوَّلُ
وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أُنْكِحَ قَبْلُ
الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا ، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً
فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا
أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِرَاقَ سَوْدَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ
فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ