الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ

3 سندلم يُحكم عليه

وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً

2 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

تُحْتَسَبُ بِهِ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ ، وَمِنَ الْأَوَّلِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا ، فَأَصَابَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى ، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَرْبَعِ : إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَهَا ، قَالَ : " وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ