الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ ، أَتُزَوِّجُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَسَارَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : زَوْجِي

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَبَنَى بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، إِحْصَانٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا

2 سندلم يُحكم عليه

وَلَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا فَأَصَابَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ ، وَأُعْطِيكَ غُلَامَيَّ فُلَانًا وَفُلَانًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا صَدَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا