الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ ، وَيَقُولُ : " قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا بِالْعِرَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ : " أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى خَمْرًا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ ، فَلَمَّا حُرِّمَتْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَهْرِقْهُ

3 سندلم يُحكم عليه

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ خَمْرًا ، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ - فَحَرَّقَ بَيْتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا : " يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، قَالَ : " يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ : " فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قَالَ : " إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ : عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ ؟ قَالَ : " لَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " تُفَارِقُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ! قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً ، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ

2 سندلم يُحكم عليه

فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ

لم يُحكم عليه

إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ ، قَالَ : " إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : " لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ " أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَنِ الحَكَمِ عَن أَبِي عِيَاضٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ