الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٤١٥ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٬٤٠٧
غير محكوم في الكتاب
41%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَاهُ الحُسَينُ بنُ عِيسَى البِسطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَعَلَتْ رَاحِلَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ

لم يُحكم عليه

إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

لم يُحكم عليه

بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ

2 سندلم يُحكم عليه

هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَصُومُ الصَّائِمُ

3 سندلم يُحكم عليه

سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَعِبِ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

لم يُحكم عليه

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ بَعْضِ رَمَضَانَ

2 سندلم يُحكم عليه

صَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

لم يُحكم عليه

بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَدَفَعَ ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ

3 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ ، أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن يَحيَى عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

فُتِحَتْ مِصْرُ صُلْحًا

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

لم يُحكم عليه

بَابُ ذِكْرِ دَوَامِ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

3 سندلم يُحكم عليه

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

3 سندلم يُحكم عليه

مَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحرِزٍ عَن حُسَينِ بنِ عَلِيٍّ الجُعفِيِّ عَن زَائِدَةَ عَن حُمَيدٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ

2 سندلم يُحكم عليه

وَاصَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ

لم يُحكم عليه

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرِ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

بَابُ استِحبَابِ صَومِ شَعبَانَ وَوَصلِهِ بِشَهرِ رَمَضَانَ إِذ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ