الحديث في كتب الحديث
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
سنن النسائي — النسائي
نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ ، أَوِ الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
مَنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ
مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرِ الْخَزَايَا وَلَا النَّدَامَى
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ : " حَرَامٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْبُذَ فِي جَرَّةٍ أَوْ قَرْعَةٍ ، أَوْ فِي جَرَّةٍ مِنْ رَصَاصٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ
نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ
لَا تَشْرَبْ نَبِيذَ الْجَرِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ " أَوْ " بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى
مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالَ : قَالُوا : رَبِيعَةُ ، قَالَ : مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ أَوْ بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَالدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ - أَوْ قَالَ : الْقَوْمِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ
لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ ، وَالدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْجَرِّ : يُنْبَذُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ وَرَسُولُهُ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ
أَمَرَهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ يَصُومُوا رَمَضَانَ
أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهِمُ الْأَشَجُّ أَخُو بَنِي عَصَرٍ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْجَرِّ يُنْبَذُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ . 5924
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ
نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ الْقَوْمُ ؟ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ
مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللهِ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاؤُوا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى
مَنِ الْوَفْدُ ؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ وَالْقَوْمِ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ
فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، قَالَ : أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ
إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ ، وَالْأَنَاةُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
وَحَدَّثَنِيهِ وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ أَخبَرَنَا خَالِدٌ يَعنِي الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيبَانِيِّ بِهَذَا الإِسنَادِ فِي التَّمرِ وَالزَّبِيبِ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ عَن أَبِي جَمرَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ عَن شُعبَةَ عَن يَحيَى البَهرَانِيِّ قَالَ سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الْأَدَمِ ، الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا
لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ
أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
آمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ
م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَبِي جَمرَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوَهُ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ : الْإِيمَانِ بِاللهِ ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ
م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَبِي جَمرَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
فَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَصُومُوا رَمَضَانَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ وَلَا تَنْتَبِذُوا فِي النَّقِيرِ وَلَا الْحَنْتَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ قَالَ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ وَابنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ
وَحَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا مَنصُورُ بنُ حَيَّانَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمْ نَبِيذَ الْجَرِّ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ
فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ
مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ ، لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلَا النَّادِمِينَ
أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ ، وَأَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَيَصُومُوا رَمَضَانَ ، وَيُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ
آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ
أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَقَالَ : " هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَخْلِطُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ
فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ نَهَاهُمْ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ
شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ
اجْتَنِبُوا أَنْ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ
لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْحَنْتَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّقِيرِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ
مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى
إِنَّ لِي جَرَّةً أَنْتَبِذُ لِي فِيهَا ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبَّادٌ يَعنِي ابنَ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمرَةَ الضُّبَعِيُّ
أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقِيسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرِّ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : حَرَّمَهُ النَّبِيُّ
لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ ، عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ ، عَنِ الْحَنْتَمِ
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ : الْإِيمَانِ بِاللهِ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى
لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ
أَمَرَهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَأَنْ يَحُجُّوا الْبَيْتَ
اجْتَنِبُوا أَنْ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَرَّمَ النَّقِيرَ وَالْمُزَفَّتَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالْحَنْتَمِ
انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ ، وَلَا تَنْبِذُوا فِي الْجَرِّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا أَبُو بِلَالٍ الأَشعَرِيُّ ثَنَا قَيسُ بنُ الرَّبِيعِ عَن عَلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ
مَنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمْ نَبِيذَ الْجَرِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْحَنْتَمِ
أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ ؛ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : الْإِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الدُّبَّاءِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ . تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ
إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مِمَّنِ الْقَوْمُ
أَخبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو الفَتحِ العُمَرِيُّ نَاصِرُ بنُ الحُسَينِ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ أَبِي شُرَيحٍ أَنَا أَبُو
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
اشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ
إِنَّ عَبْدَ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبِيذَ الْجَرِّ
لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ
لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ