الحديث في كتب الحديث
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
سنن النسائي — النسائي
تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي
إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ أَوِ [فِي] الْقَرْيَةِ [غَيْرِ] الْمَسْكُونَةِ ؟ قَالَ : فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً
عَرِّفْهَا حَوْلًا ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ
لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
الْقَطْعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ الْمُرَاحَ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا
أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ
مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ
وَقَالَ حَمَّادٌ أَيضًا عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ يَعنِي ابنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ شُعَيبٍ بِإِسنَادِهِ بِهَذَا
لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا قَطُّ
فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ : فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا
مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ
مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً
عَرِّفْ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهِ
مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
عَرِّفْهُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ
قَالَ أَبُو بَكرٍ رَوَى هَذَا الخَبَرَ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَمرٍو الدِّمَشقِيُّ قَالَا ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن عَمرِو
وَقَد حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ
طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ ، قَالَ : طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ
دَعْهَا ، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ ، تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ
مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا
لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ الدَّرَاهِمِ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمِ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ الحَربِيُّ أَبُو جَعفَرٍ هُوَ أَبُو نَشِيطٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ خَالِدٍ
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ
مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ
إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ
هِيَ مِثْلُهَا وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
هِيَ وَمِثْلُهَا ، وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ
مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِئْتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفُوهَا سَنَةً
مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، لَا يَأْكُلُهَا الذِّئْبُ ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا عَامًا
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ : " هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ
مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ " يَعْنِي رُءُوسَ النَّخْلِ " فَاحْتَمَلَهُ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَضَرْبُ نَكَالٍ