المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 771 · المطبوع (دار المعرفة): 3930 / 60 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3930
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 60 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
المتن
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ،
197 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
It was narrated that Jabir said: "The Messenger of Allah (ﷺ) forbade Al-Mukhabarah, Al-Muhaqalah and Al-Muzabanah."
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3920 ↗