المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 771 · المطبوع (دار المعرفة): 3930 / 60 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3930

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 60 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

المتن

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ،

جَمَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ .
خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيح [لغيره]عرض في الدرر السنية

197 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators

It was narrated that Jabir said: "The Messenger of Allah (ﷺ) forbade Al-Mukhabarah, Al-Muhaqalah and Al-Muzabanah."

Grade:hasan— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3920 ↗

(1) كذا في طبعة دار المعرفة ، والنسخ الخطية ، والصواب : ( سريج ) وهو ابن النعمان كما في تحفة الأشراف ، والله أعلم