المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 771 · المطبوع (دار المعرفة): 3931 / 61 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3931
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 61 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمِسْوَرِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ
المتن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
311 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
It was narrated from Ibn 'Umar and Jabir that the Messenger of Allah (ﷺ) forbade selling fruits until it was clear that they were free of blemish, and (he forbade from) Al-Mukhabarah; leasing land in return for one-third or one-quarter (of the yield).
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3921 ↗