المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 771 · المطبوع (دار المعرفة): 3931 / 61 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3931

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 61 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمِسْوَرِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ

المتن

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ.
خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

311 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators

It was narrated from Ibn 'Umar and Jabir that the Messenger of Allah (ﷺ) forbade selling fruits until it was clear that they were free of blemish, and (he forbade from) Al-Mukhabarah; leasing land in return for one-third or one-quarter (of the yield).

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3921 ↗

(1) في طبعة دار المعرفة: ( عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال : حدثنا ابن المسور ) والمثبت من نسخة القدس ، وينظر السنن الكبرى للمصنف