المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 771 · المطبوع (دار المعرفة): 3929 / 59 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3929

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 59 حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المتن

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ .
خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيح [لغيره]عرض في الدرر السنية

197 رواية أخرى في التخريج

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators

It was narrated from Jabir bin 'Abdullah that the Prophet (ﷺ) forbade leasing land.

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3919b ↗