المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 771 · المطبوع (دار المعرفة): 3929 / 59 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3929
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 59 حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المتن
. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ .
خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيح [لغيره]عرض في الدرر السنية
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
It was narrated from Jabir bin 'Abdullah that the Prophet (ﷺ) forbade leasing land.
Grade:sahih— Darussalam
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3919b ↗