المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 764 · المطبوع (دار المعرفة): 3887 / 17 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3887
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 17 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ :
المتن
. وَافَقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ .
خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيح [لغيره]عرض في الدرر السنية
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
It was narrated from Jabir who attributed it to the Prophet: "That he forbade leasing out land."
Grade:sahih— Darussalam
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3878 ↗