المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 764 · المطبوع (دار المعرفة): 3888 / 18 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3888

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 18 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المتن

نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ ، إِلَّا الْعَرَايَا

. تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ .
خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

197 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators

It was narrated from Jabir that the Prophet (ﷺ) forbade Al-Mukhabarah, Al-Muzabanah and Al-Muhaqalah, and selling fruit until it is fit to eat (ripe enough), except in the case of Al-'Araya.

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3879 ↗