المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 764 · المطبوع (دار المعرفة): 3886 / 16 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3886

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 16 أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ هُوَ الْفَاخُورِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :

المتن

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا

خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيح [لغيره]عرض في الدرر السنية

56 رواية أخرى في التخريج

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators

It was narrated that Jabir bin 'Abdullah said: "The Messenger of Allah (ﷺ) addressed us and said: 'Whoever has land, let him cultivate it or give it to someone else to cultivate, and let him not rent it out.'"

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3877 ↗