المرجع: المستدرك على الصحيحين · الحاكم · ج 1 · ص 119 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 411

المستدرك على الصحيحين

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
الحاكم (ت 405 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

الْحَدِيثُ الثَّامِنُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ . - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : "

المتن

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا " ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : " إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ " ، فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ ، فَقَالَ : " إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ " ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا بِيَمِينِكَ ، ثُمَّ تَخْتَلِفَ إِلَيْهِ فُتَقَابِلَهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ

. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً .

4 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث