الكتب›الحديث 40443›في كتب الحديث

الحديث في كتب الحديث

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ

صحيح ابن حبان — ابن حبان

٤١
كتاب يحتوي الحديث
٢١١هـ
أقدم مصدر
١
عدد المجموعات
أداة بحثية: مقارنة ألفاظ الحديث عبر مصادره المختلفة (اختلاف المتن) من أدوات النقد الحديثي الحديث. يكشف هذا العرض الروايات الأوفى لفظاً والأكثر اختصاراً، والتنويع في الصياغة عند المحدثين.
الأقدممصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 144722 أسانيدعرض ←

مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ

ت 219هـرقم 1304عرض ←

أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ

مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 23175عرض ←

مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ

مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 29651عرض ←

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ

ت 241هـرقم 14444عرض ←

أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ

ت 241هـرقم 14478عرض ←

أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ أَوْ دَارٌ ، فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ ، فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى شُرَكَائِهِ

ت 241هـرقم 144932 أسانيدعرض ←

مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ

ت 241هـرقم 14558عرض ←

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ

ت 241هـرقم 15011عرض ←

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ

ت 241هـرقم 15254عرض ←

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مُزَارَعَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا

ت 241هـرقم 15439عرض ←

مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ

ت 255هـرقم 2666عرض ←

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ

ت 261هـرقم 4148عرض ←

بَابُ الشُّفعَةِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ

ت 261هـرقم 4149عرض ←

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ

ت 261هـرقم 41503 أسانيدعرض ←

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ

ت 261هـرقم 4151عرض ←

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ

سنن ابن ماجهابن ماجه
ت 273هـرقم 25802 أسانيدعرض ←

مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ

سنن أبي داودأبو داود
ت 275هـرقم 3511عرض ←

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ

ت 279هـرقم 1374عرض ←

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ

سنن النسائيالنسائي
ت 303هـرقم 4659عرض ←

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ

سنن النسائيالنسائي
ت 303هـرقم 4713عرض ←

أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ

سنن النسائيالنسائي
ت 303هـرقم 4714عرض ←

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ

ت 303هـرقم 6213عرض ←

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ

ت 303هـرقم 6269عرض ←

أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ

ت 303هـرقم 6270عرض ←

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ

ت 303هـرقم 6271عرض ←

وَعَن يُوسُفَ بنِ سَعِيدٍ عَن حَجَّاجِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِهِ

ت 303هـرقم 11744عرض ←

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ

المنتقىابن الجارود
ت 307هـرقم 667عرض ←

أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ

المنتقىابن الجارود
ت 307هـرقم 668عرض ←

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ

ت 307هـرقم 1833عرض ←

أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ

ت 307هـرقم 2174عرض ←

مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ

ت 321هـرقم 5611عرض ←

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ بِأَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ

ت 354هـرقم 5183عرض ←

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ

المصدرصحيح ابن حبانابن حبان
ت 354هـرقم 5184

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ

ت 360هـرقم 25عرض ←

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ

ت 360هـرقم 2223عرض ←

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ

سنن الدارقطنيالدارقطني
ت 385هـرقم 45363 أسانيدعرض ←

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ ، فَلَا يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ

ت 458هـرقم 116873 أسانيدعرض ←

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ

ت 458هـرقم 11688عرض ←

وَرَوَاهُ إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِإِسنَادِهِ هَذَا وَقَالَ فِي الحَدِيثِ فَإِن بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ

ت 458هـرقم 11709عرض ←

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ