التقرير البحثي للحديث #٣٨٬٠١٥
صحيح ابن حبان
ذكر الإباحة للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يكن أعان عليه بشيء
أولاًنص الحديث
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا - وَكَانَ تَقَدَّمَهُمْ - فَأَتَوْهُ ، فَسَأَلُوهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَأَظُنُّهُ قَالَ : مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ
ثانياًأحكام العلماء (1)
محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان:فيه نظر والصحيح بالقاحة وليس بعسفان
ثالثاًالأسانيد (2)
السند ١
محمد بن عثمان بن بحر(صدوق يغرب)←
السند ٢
محمد بن عثمان بن بحر(صدوق يغرب)←
خامساًروايات موازية (2 كتاب)
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: صحيح ابن حبان — حديث رقم ٣٨٬٠١٥
الباب: ذكر الإباحة للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يكن أعان عليه بشيء
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/38015
الحكم: محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان: فيه نظر والصحيح بالقاحة وليس بعسفان