المعجم الأوسط
أولاًنص الحديث
سُنَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ
ثانياًأحكام العلماء (4)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (7)
خامساًروايات موازية (6 كتاب)
كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ...
كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَمَا زَادَ...
وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ...
يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ...
إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ شَيْئًا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِسُورَةٍ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ...
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: المعجم الأوسط — حديث رقم ٣٤٠٬٦٨٨
الباب: النعمان بن أحمد الواسطي
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/340688
الحكم: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن مقسم