الحديث في كتب الحديث
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ ، أَوْ فَضْلُ أَرْضٍ
شرح مشكل الآثار — الطحاوي
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ أَوْ مَاءٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ : مَا قَوْلُهُ : وَلَا تَبِيعُوهَا ؟ يَعْنِي الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ
وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ رُزَيقٍ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ أَوْ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْ أَخَاهُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ ثَنَا عَطَاءٌ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيمَانُ بنُ مُوسَى عَطَاءً
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بنُ عُثمَانَ الفَوزِيُّ قَالَ ثَنَا ضَمرَةُ عَنِ ابنِ شَوذَبٍ عَن مَطَرٍ
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ أَوْ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، وَإِلَّا فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ ، أَوْ فَضْلُ أَرْضٍ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ