المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 765 · المطبوع (دار المعرفة): 3890 / 20 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3890

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 20 أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ عَطَاءٌ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَ جَابِرٌ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

المتن

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكْرِيهَا أَخَاهُ

. وَقَدْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ .
خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

56 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators

Jabir narrated that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Whoever has land, let him cultivate it or give it to his brother to cultivate, and not lease it to his brother."

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3881 ↗