الحديث في كتب الحديث
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
شرح معاني الآثار — الطحاوي
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
يُقْتَلُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ
أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ : الْفَأْرِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْغُرَابِ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ
أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْغُرَابِ
مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : " يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ ، وَالْفُوَيْسِقَةَ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْعَقْرَبُ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ
يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ
يَقْتُلُ الْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْفَأْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابِ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قَتَلَ مِنْهُنَّ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ وَابنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعنِي ابنَ حَازِمٍ
وَحَدَّثَنِيهِ فَضلُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ وَعُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ
خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ قَالَ: فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ ، فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ : الْفَأْرَةُ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ خَلَّادٍ نَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ نَا فُلَيحٌ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ نَا رَوحٌ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ بِنَحوِهِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْمُحْرِمِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ
سُئِلَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ ، وَالْفُوَيْسِقَةَ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْعَقْرَبُ
خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ
أُذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْحَرَامِ : الْغُرَابُ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ : الْحِدَأَةُ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْحِدَاءُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ [مِنَ الدَّوَابِّ] ؟ قَالَ : يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْغُرَابُ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ
مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ ، وَالْحَرَمِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ قَالَ : الْغُرَابَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْعَقْرَبُ [وَالْغُرَابُ ] وَالْحِدَأَةُ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو زُرعَةَ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَالِمٍ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى بنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا شَيبَانُ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ عَن نَافِعٍ وَعَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
الْفَأْرَةَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ
خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ : الْعَقْرَبُ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابَ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالذِّئْبَ وَالْفَأْرَةَ وَالْغُرَابَ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ
خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْمُحْرِمِ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْفَأْرَةَ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الوَكِيلُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ الوَلِيدِ أَبُو بَدرٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
قُلْتُ لِنَافِعٍ : الْحَيَّةُ ؟ قَالَ : الْحَيَّةُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهَا
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الذِّئْبِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي مَالِكُ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ