صحيح ابن خزيمة
أولاًنص الحديث
مَا قَضَيْتُ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ...
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ...
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ...
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ...
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ...
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ...
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ...
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ...
وَكَانَ يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ...
إِنْ كُنْتُ لَأُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهَا إِلَّا فِي شَعْبَانَ...
إِنْ كُنْتُ لَأُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ...
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: صحيح ابن خزيمة — حديث رقم ٢٨٬٢١٩
الباب: باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/28219
الحكم: محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان: في إسناده البهي صدوق يخطئ