المرجع: مصنف ابن أبي شيبة · ابن أبي شيبة · ج 11 · ص 570 · المطبوع (دار القبلة): 23315 · المطبوع ٢ (طبعة أخرى): 23192 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 23313
مصنف ابن أبي شيبة
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- ابن أبي شيبة (ت 235 هـ)
السند
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
المتن
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: منهما .