في شهادة الولد لوالده
الأحاديث(٨)
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ
ج11 ص570
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ
ج11 ص570
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ
ج11 ص570
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ
ج11 ص571
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ
ج11 ص570
وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا
ج11 ص571
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ [أَبٍ وَزَوْجٍ
ج11 ص571
شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي
ج11 ص571