صحيح ابن خزيمة
أولاًنص الحديث
قَدْ كَانَتْ تَحِيضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
ثالثاًالأسانيد (2)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ...
سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ...
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَمرٍو أَنَا سُفيَانُ يَعنِي ابنَ عَبدِ المَلِكِ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن مُعَاذَةَ...
أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ...
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ ؟ قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ...
كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ...
قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ...
كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ...
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ...
قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ...
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن مُعَاذَةَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ...
كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: صحيح ابن خزيمة — حديث رقم ٢٦٬٢٦٨
الباب: باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/26268