التقرير البحثي للحديث #٢٦٢٬٠٧٢

مصنف ابن أبي شيبة

في الجارية متى تجوز عطيتها

أولاًنص الحديث

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

ثالثاًالأسانيد (1)

السند ١
عبد الله بن طاووس بن كيسان(ثقة ، فاضل ، عابد)←
سفيان بن عيينة بن أبي عمران : ميمون(ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقات)←

خامساًروايات موازية (1 كتاب)

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٦٢٬٠٧٢

الباب: في الجارية متى تجوز عطيتها

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/262072